
أصدر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قراراً جديداً يتعلق بالسيارات المتضررة جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان.
ونص القرار على إعفاء المركبات المتضررة جزئياً، مهما كان نوعها، من رسوم السير السنوية والغرامات المرتبطة بها لعامي 2024 و2025، شرط تقديم تصريح إلى مصلحة تسجيل السيارات والآليات يثبت أن الضرر ناتج عن الاعتداءات الإسرائيلية، استناداً إلى محضر صادر عن الجيش اللبناني أو قوى الأمن الداخلي.
كما أعفى القرار أصحاب السيارات المتضررة من الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل عند شراء سيارة جديدة واحدة، وذلك لمدة سنتين حتى 17 تموز 2027، إضافة إلى إعفاء من رسوم السير السنوية لعام 2025، شرط تقديم بيان تسجيل المركبة المتضررة ورخصة السير واللوحات أو ما يثبت فقدانها، إلى جانب تقرير من خبير سير محلف يؤكد عدم إمكانية إعادة استخدام السيارة ويحدد قيمتها التقديرية قبل الضرر.
وأوضح أنه لا يجوز أن تتجاوز قيمة الإعفاءات الجمركية، قيمة السيارة المتضررة، فيما تُعفى في كل الحالات السيارة الجديدة أياً كانت قيمتها من رسوم التسجيل.
وأوضح أنه في حال طلب صاحب العلاقة إعفاء آلية يتجاوز قيمة رسومها المذكورة أعلاه سعر الآلية المعطلة، فيجب عندها على إدارة الجمارك استيفاء فرق الرسم عن المبلغ الذي يفوق سعر الآلية المعطلة.
وأشار إلى أنه يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.



